في
قرب الاسناد عن أخيه : « سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما
عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال (ع) : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا
يصلح له » [١]
وروايته الأخرى قال : « وسألته عن الرجل
يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال (ع) : ذلك الولع ، فلا يفعل ،
وإن فعل فلا شيء عليه ، ولا يتعوده » [٢].
[١] لما في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه
يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال (ع) : ذلك نقص في الصلاة
، وليس يقطعها » [٣].
[٢] للنهي عنه في
خبر أبي بصير المتقدم[٤] ، وعن الفقيه : « ولا تتورك ، فان الله عز وجل قد عذب قوما
على التورك ، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة » [٥] ، ونحوه ما عن
الأزهري [٦].
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.