responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 605

الثاني والعشرون : النظر الى نقش الخاتم ، والمصحف ، والكتاب ، وقراءته [١].

الثالث والعشرون : التورك بمعنى : وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام [٢].

______________________________________________________

في قرب الاسناد عن أخيه : « سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال (ع) : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له » [١] وروايته الأخرى قال : « وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال (ع) : ذلك الولع ، فلا يفعل ، وإن فعل فلا شي‌ء عليه ، ولا يتعوده » [٢].

[١] لما في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال (ع) : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها » [٣].

[٢] للنهي عنه في خبر أبي بصير المتقدم‌[٤] ، وعن الفقيه : « ولا تتورك ، فان الله عز وجل قد عذب قوما على التورك ، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة » [٥] ، ونحوه ما عن الأزهري [٦].


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

[٤] راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة.

[٥] من لا يحضره الفقيه : ج ١ صفحة : ١٩٨ طبع النجف الحديث.

[٦] راجع : الجواهر ج : ١١ صفحة : ٩١ طبع النجف الحديث.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست