responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 542

فيما كان عمده مبطلا ، إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار ، بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن [١].

الخامس : تعمد الكلام بحرفين [٢] ولو مهملين غير‌

______________________________________________________

[١] لما دل على صحة صلاة الناسي إذا كان منحرفا عن القبلة بالمقدار المذكور [١] ، كما تقدم في مبحث الاستقبال ، فيلحق به المقام للأولوية.

وبالجملة : كل ما دل على صحة الصلاة الى غير القبلة ناسياً جاز في المقام للأولوية حتى بالنسبة إلى الصحة في خارج الوقت فقط.

[٢] إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالشيخ ، وابن زهرة ، والفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الأردبيلي ، والسيد في المدارك ، والمحدث الكاشاني ، والفاضل الهندي ، وغيرهم ، ويشهد له جملة من النصوص ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » [٢] ، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) فيمن يأخذه الرعاف : « وإن تكلم فليعد صلاته » [٣] وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه الرعاف قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » [٤] ، وفي صحيح الفضيل عن أبي جعفر (ع) : « وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شي‌ء عليك » [٥] ... الى غير ذلك.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧ وباب : ٢ حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦ وباب : ٢ حديث : ٦.

[٥] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست