[١] لما دل على
صحة صلاة الناسي إذا كان منحرفا عن القبلة بالمقدار المذكور [١] ، كما تقدم في مبحث
الاستقبال ، فيلحق به المقام للأولوية.
وبالجملة : كل ما
دل على صحة الصلاة الى غير القبلة ناسياً جاز في المقام للأولوية حتى بالنسبة إلى
الصحة في خارج الوقت فقط.
[٢] إجماعا حكاه
جماعة كثيرة كالشيخ ، وابن زهرة ، والفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الأردبيلي ،
والسيد في المدارك ، والمحدث الكاشاني ، والفاضل الهندي ، وغيرهم ، ويشهد له جملة
من النصوص ، كموثق أبي بصير عن
أبي عبد الله (ع) قال : « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » [٢] ، وفي
صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) فيمن يأخذه الرعاف : « وإن تكلم فليعد صلاته » [٣] وفي
مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه الرعاف قال : إن لم يقدر على
ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » [٤] ، وفي
صحيح الفضيل عن أبي جعفر (ع) : « وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك » [٥] ... الى غير ذلك.