ما في مصحح زرارة وحمران السابق : من قوله (ع)
: « وأدخل فيه رضا أحد من الناس » [١]. وما تضمن أمر
المرائي يوم القيامة أن يأخذ أجره ممن عمل له[٢]. وما تضمن الأمر بحفظ الإنسان نفسه من أن يكون في معرض
الذم والاغتياب[٣] وظهور إطباق الفقهاء على أن الإسرار في الصدقة المستحبة
أفضل ، إلا مع التهمة فالاعلان أفضل.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن الشهيد في القواعد : « من أن الرياء يتحقق بقصد مدح المرائي أو الانتفاع به
أو دفع ضرره. فان قلت : فما تقول في العبادة المشوبة بالتقية. قلت : أصل العبادة
واقع على وجه الإخلاص وما فعل منها تقية فإن له اعتبارين بالنظر إلى أصله وهو قربة
، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر وهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره ، أما
لو فرض إحداثه صلاة مثلا تقية فإنها من باب الرياء ».
الثاني : الرياء ـ
كما ذكره غير واحد ـ إنما يكون في خصال الخير القائمة بالبدن تارة ، وبالزي أخرى ،
وبالعمل ثالثة ، وبالقول رابعة ، وبالاتباع والأمور الخارجة عن المرائي خامسة ،
والمستفاد من النصوص المتضمنة لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي يري الناس أنه
متقرب به إلى الله تعالى ، فتكون المنزلة في نفوسهم المقصودة له بتوسط اعتقادهم
أنه ذو منزلة عند الله تعالى ، وعليه فلو عمل عملا من أحد الأنحاء الخمسة السابقة
بقصد أن يكون له منزلة في قلوبهم بالعمل نفسه لا بعنوان كونه عبادة لله تعالى لم
يكن محرما ، فلو عاشر السلطان بقصد أن يكون له منزلة
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١. وقد تقدم في أول المسألة : ٨.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٦.
[٣] الوسائل باب :
١٩ من أبواب أحكام العشرة. وباب : ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 28