responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 329

بخلاف الذكر المندوب.

( مسألة ٢٢ ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً [١].

( مسألة ٢٣ ) : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع ، فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ، ثمَّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا‌

______________________________________________________

السبب ، وحينئذ فإن ذكر فاما أن يكون عامداً ، أو ساهياً ، أو يكون عاجزاً عن حبس لسانه بمجرد حصول الحركة القهرية فيسبق لسانه إلى إكماله. فإن كان عامداً بطلت صلاته للزيادة ، وإن كان ساهياً جرى فيه الكلام المتقدم : فيمن ذكر هاوياً الى الركوع أو ناهضاً عنه سهواً ، وأن الأقرب عدم وجوب التدارك ، وإن كان عاجزاً عن حبس لسانه ففي صحة صلاته إشكال ، لأن الذكر على هذا الوجه ليس فرداً من المأمور به لعدم الاطمئنان حاله ، وزيادته لا دليل على عدم قدحها إلا حديث : « لا تعاد » [١] ، ولكن شموله للمضطر لا يخلو من إشكال ونظر ، فعموم قدح الزيادة محكم. إلا أن يستشكل في عموم دليل الشرطية لمثل ذلك. نعم إذا كان غير قاصد الى الذكر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانياً مطمئناً لعدم امتثال أمره.

[١] لأن الظاهر من الطمأنينة في النص والفتوى استقرار البدن ، ويشهد به ما دل على كراهة العبث في الصلاة من دون قادحية ، لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم القادحية.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست