responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 535

في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً [١] حتى على الوضع المتعارف.

الرابع : تعمد الالتفات [٢] بتمام البدن إلى الخلف ،

______________________________________________________

ويشير الى التعميم الأخير في الجملة خبر ابن جعفر المتقدم‌[١]. وأما احتمال الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه ، إذ الظاهر أن منشأه الغلبة التي لا يعتد بها في سقوط الإطلاق ، وكأنه للتأمل في ذلك توقف في الحكم في المتن فجعله أحوط.

[١] كما صرح به بعض ، وفي جامع المقاصد : « لو دعته حاجة الى الوضع كدفع أذى ووضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم للحاجة ، ويحتمل أنه لا يعد تكفيراً لكن ظاهر الرواية يتناوله ». أقول : إطلاق الوضع في بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مسلم المتقدم‌[٢] والتكفير لا بد فيه من قصد الخضوع ، فينتفي بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة ـ ولو مع عدم قصد الخضوع والتشبه ـ في حديث الأربعمائة عن علي (ع)[٣] يراد منه مجرد المشابهة كما قد يظهر من غيره فتأمل.

[٢] بلا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وإنما الخلاف في اعتبار كونه بتمام البدن وعدمه ، وكونه الى الخلف وعدمه ، والنصوص فيه مختلفة ، فمنها : ما دل على قدحه مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يلتفت في


[١] راجع صفحة : ٥٣١.

[٢] راجع صفحة : ٥٣٠.

[٣] راجع صفحة : ٥٣١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست