اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 535
في أي حالة من
حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب
، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً [١] حتى على الوضع
المتعارف.
الرابع : تعمد
الالتفات [٢] بتمام البدن إلى الخلف ،
ويشير الى التعميم
الأخير في الجملة خبر ابن جعفر المتقدم[١]. وأما احتمال الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه ،
إذ الظاهر أن منشأه الغلبة التي لا يعتد بها في سقوط الإطلاق ، وكأنه للتأمل في
ذلك توقف في الحكم في المتن فجعله أحوط.
[١] كما صرح به
بعض ، وفي جامع المقاصد : « لو دعته حاجة الى الوضع كدفع أذى ووضع يده لدفعه أمكن
عدم التحريم للحاجة ، ويحتمل أنه لا يعد تكفيراً لكن ظاهر الرواية يتناوله ». أقول
: إطلاق الوضع في بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مسلم المتقدم[٢] والتكفير لا بد
فيه من قصد الخضوع ، فينتفي بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة ـ ولو مع
عدم قصد الخضوع والتشبه ـ في حديث الأربعمائة عن علي (ع)[٣] يراد منه مجرد
المشابهة كما قد يظهر من غيره فتأمل.
[٢] بلا إشكال فيه
ولا خلاف في الجملة ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وإنما الخلاف في اعتبار
كونه بتمام البدن وعدمه ، وكونه الى الخلف وعدمه ، والنصوص فيه مختلفة ، فمنها :
ما دل على قدحه مطلقا كصحيح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يلتفت في