عليه بما ذكره
سابقاً من وجوب السجود للكلام لو سها عن التسليم وتخيل الفراغ فتكلم. ففيه : أن
وقوع الكلام لا يلازم إلغاء جزئية التسليم فيكون في الأثناء ، بخلاف الحدث فإنه
يوجب إلغاءها فيكون بعد الفراغ ، فلا تنافي بين الحكم بالصحة مع الحدث وبالسجود
للسهو في الكلام ناسيا. فلاحظ.
[١] قال في المنتهى
: « وهل يجب عليه أن ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا ،
والأقرب أنه لا تجب ». لإطلاق الأدلة ، بل مقتضى ما تقدم من كتاب الرضا (ع) الى
المأمون ، وخبر الأعمش[١] الخروج به وإن قصد عدم الخروج ، ومثلهما حسن ميسرة : « شيئان يفسد على الناس
بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وإنما هو شيء
قالته الجن بجهالة فحكى الله تعالى عنهم. وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين » [٢] ، وقريب منه مرسل
الفقيه[٣]. ومن المعلوم أن فعل الناس إنما كان بقصد عدم الخروج لأنه
في التشهد الأول. نعم لو كان قصد عدم الخروج راجعاً الى عدم قصد الأمر بطل لفوات
التقرب ، وفي الذكرى : « حكي عن المبسوط أنه قال : ينبغي أن ينوي به ذلك ، ثمَّ
قال : وليس بصريح في الوجوب ، ووجه الوجوب أن نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من
حيث هو خطاب للآدميين ، ومن ثمَّ تبطل بفعله في أثنائها عمداً وإذ لم تقترن به نية
تصرفه الى التحليل كان مناقضاً للصلاة ومبطلا لها ». وهو كما ترى.