اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 209
بمعنى الجهر
والإخفات [١] فالأقوى معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا
بأن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر
[٢] ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.
( مسألة ٢٥ ) : لا
يجب الجهر على النساء [٣] في الصلاة الجهرية ،
[١] كما في جامع
المقاصد. واستغربه في الجواهر ، لضرورة عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلك. وفيه أن
الضرورة المدعاة غير ظاهرة ، فإنها خلاف إطلاق النص المؤيد بمناسبة الحكم والموضوع
كما لا يخفى ، ولا يصدق أنه فعل ذلك عمداً الذي هو المدار في وجوب الإعادة كما
يستفاد من الشرطية الأولى.
[٢] كما صرح به
بعض لإطلاق النص ، ودعوى الانصراف عنه ، ممنوعة. نعم لو كان وجوب الجهر أو الإخفات
بعنوان غير الصلاة من خوف أو نحوه لم تبعد دعوى انصراف النص عنه.
[٣] إجماعا كما في
جامع المقاصد ، بل نقل الإجماع عليه مستفيض أو متواتر. ويشهد له خبر ابن جعفر (ع) : « أنه سأل أخاه عن
النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال (ع) : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم
النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » [١] ، وضعفه بعبد الله
بن الحسن العلوي منجبر بما عرفت ، وما في ذيله محمول على الندب لعدم القائل به كما
في الجواهر ، وفي كشف اللثام : « لم أظفر بفتوى توافقه » ، ونحوه ما في غيره ، ولا
سيما بملاحظة عدم وجوب ذلك على الرجل المقتضي لعدم وجوبه على المرأة بقاعدة
الاشتراك أو بالأولوية.
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 209