بدل التكبير مع
التقصير في التعلم ، لا في أصل الصحة ، فما عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس من
التصريح بعدم صحة الصلاة ضعيف. لكن الإشكال في ثبوت الحديث المذكور ، إذ لم أعثر
عليه في كتب الحديث لا مسنداً ولا مرسلا ، وإنما هو مذكور في كلام بعض المتأخرين
من الفقهاء ، منهم صاحب الجواهر في موارد كثيرة : منها مسألة فاقد الطهورين. ولعله
يأتي في بعض المباحث التعرض له إن شاء الله تعالى.
[١] إجماعاً كما
عن الانتصار والمختلف ، وفي المنتهى : « لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه
بسبع تكبيرات ». ونحوه ما عن جامع المقاصد والحدائق. والنصوص الدالة عليه كثيرة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع) : «
أدني ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث ، وخمس
، وسبع أفضل » [١] ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن رسول
الله (ص) كان في الصلاة ، وإلى جانبه الحسين ابن علي (ع) فكبر رسول الله (ص) فلم
يحر الحسين (ع) بالتكبير ، ثمَّ كبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير ،
فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبر ويعالج
الحسين (ع) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير في
السابعة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فصارت سنة » [٢]. ونحوهما غيرهما
مما يأتي إن شاء الله تعالى.
[٢] كما تضمنته
النصوص.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٧
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 70