responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 70

( مسألة ١٠ ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام [١] ، فيكون المجموع سبعة وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية [٢]

______________________________________________________

بدل التكبير مع التقصير في التعلم ، لا في أصل الصحة ، فما عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس من التصريح بعدم صحة الصلاة ضعيف. لكن الإشكال في ثبوت الحديث المذكور ، إذ لم أعثر عليه في كتب الحديث لا مسنداً ولا مرسلا ، وإنما هو مذكور في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء ، منهم صاحب الجواهر في موارد كثيرة : منها مسألة فاقد الطهورين. ولعله يأتي في بعض المباحث التعرض له إن شاء الله تعالى.

[١] إجماعاً كما عن الانتصار والمختلف ، وفي المنتهى : « لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات ». ونحوه ما عن جامع المقاصد والحدائق. والنصوص الدالة عليه كثيرة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال (ع) : « أدني ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث ، وخمس ، وسبع أفضل » [١] ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن رسول الله (ص) كان في الصلاة ، وإلى جانبه الحسين ابن علي (ع) فكبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير ، ثمَّ كبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير ، فلم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر ويعالج الحسين (ع) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فصارت سنة » [٢]. ونحوهما غيرهما مما يأتي إن شاء الله تعالى.

[٢] كما تضمنته النصوص.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست