لو شك في دخولها
في مفهوم الركوع عرفا ، إذ مع إجمال المفهوم أيضاً يرجع الى أصل البراءة. ولأجل
هذا الأصل يحكم بصحة الصلاة بفواتها. لا لحديث
: « لا تعاد الصلاة » [١]. إذ هو لا يجدي في
إثبات الصحة بعد احتمال كونها قيداً للركوع ، الموجب لكون فواتها موجباً لفوات
الركوع ، الموجب للبطلان ، من دون فرق بين أن تكون قيداً له عرفاً وشرعا. فلاحظ.
ومما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في المتن.
[١] هو مذهب
علمائنا ـ كما في المعتبر ـ وذهب إليه علماؤنا أجمع ـ كما في المنتهى ـ وإجماعا
منا ـ كما في جامع المقاصد ـ ونحوه ما عن غيرهم. وربما يشير اليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [٢]. وما في
صحيح حماد : « ثمَّ استوى قائماً فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده »
[٣] ، وما في النبوي : « ثمَّ ارفع رأسك حتى تعتدل
قائماً » [٤].
[٢] إجماعا صرح به
جماعة ، وحكي عن آخرين. وهو العمدة. وأما الأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبر أبي
بصير المتقدم وغيره. فلا يصلح
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.