responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 432

السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الأئمة (ع) مشكل إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة. نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.

فصل في التشهد

وهو واجب [١] في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من

______________________________________________________

فصل في التشهد‌

[١] إجماعا كما عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ، ومجمع البرهان ، والمدارك ، والمفاتيح ، وكشف اللثام ، وغيرها. وعن المنتهى : أنه مذهب أهل البيت (ع). وعن الأمالي : أنه من دين الإمامية. وفي المستند : « هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهبنا ». وفي الذكرى : « هو واجب في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين بإجماع علمائنا » والنصوص الواردة فيه غير وافية بوجوبه ـ كما في غيره ـ لعدم ورودها في مقام التشريع بل في مورد آخر من نسيان أو تقية أو شك في عدد الركعات أو غير ذلك مما يوهن دلالتها على الوجوب ، وإن كانت لا تخلو من إيماء إليه.

نعم قد يكون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة. كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال (ع) : ينصرف ويتوضأ ، فإن شاء رجع الى المساجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست