موضوع التخيير
مجموع الركعتين لأكل واحدة منهما خلاف الظاهر.
[١] كما هو
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف ، والغنية : الإجماع عليه ،
وفي الجواهر : « المعلوم من مذهب الإمامية بطلان الجهر بالقراءة في الأخيرتين ».
لكن دليله غير ظاهر إلا دعوى مواظبة النبي (ص) والمسلمين عليه ، الكاشف ذلك عن
كونه مما ينبغي ، فيدخل في صحيح زرارة[١] الدال على أن الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه عمداً مبطل
للصلاة.
[٢] كما هو
المشهور المعروف ، بل في الحدائق : « ربما ادعى بعضهم الإجماع عليه » ، وفي موضع
آخر جعله ظاهر الأصحاب ، وفي الرياض : « ظاهرهم الاتفاق عليه » ، وفي الجواهر : «
عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضاً » ، واستشهد له ـ مضافا الى احتمال دخوله في
معقد الإجماع ـ : بظهور دخوله في التسوية المتقدمة في خبر ابن حنظلة[٢] فإذا ثبت وجوب
الإخفات في القراءة ثبت وجوبه فيه أيضاً ، وبما ورد : من أن صلاة النهار إخفاتية[٣] ، فإن إطلاقه
يقتضي كون تسبيحها كذلك ، فيلحق به تسبيح غيرها ، لعدم القول بالفصل ، وبصحيح ابن يقطين : « عن الركعتين اللتين
يصمت فيهما الامام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع) : إن قرأ فلا
بأس ، وإن سكت فلا بأس » [٤] ، بناء
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.