responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 264

( مسألة ٤ ) : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد [١] أو التسبيحات [٢].

______________________________________________________

موضوع التخيير مجموع الركعتين لأكل واحدة منهما خلاف الظاهر.

[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف ، والغنية : الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « المعلوم من مذهب الإمامية بطلان الجهر بالقراءة في الأخيرتين ». لكن دليله غير ظاهر إلا دعوى مواظبة النبي (ص) والمسلمين عليه ، الكاشف ذلك عن كونه مما ينبغي ، فيدخل في صحيح زرارة‌[١] الدال على أن الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه عمداً مبطل للصلاة.

[٢] كما هو المشهور المعروف ، بل في الحدائق : « ربما ادعى بعضهم الإجماع عليه » ، وفي موضع آخر جعله ظاهر الأصحاب ، وفي الرياض : « ظاهرهم الاتفاق عليه » ، وفي الجواهر : « عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضاً » ، واستشهد له ـ مضافا الى احتمال دخوله في معقد الإجماع ـ : بظهور دخوله في التسوية المتقدمة في خبر ابن حنظلة‌[٢] فإذا ثبت وجوب الإخفات في القراءة ثبت وجوبه فيه أيضاً ، وبما ورد : من أن صلاة النهار إخفاتية‌[٣] ، فإن إطلاقه يقتضي كون تسبيحها كذلك ، فيلحق به تسبيح غيرها ، لعدم القول بالفصل ، وبصحيح ابن يقطين : « عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع) : إن قرأ فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » [٤] ، بناء‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] تقدم في صفحة : ٢٥٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢ وباب : ٢٥ حديث : ١ و ٣.

[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست