اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 485
وكما تجب الموالاة
في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة
الصلاة [١] ، سواء كان عمداً ، أو سهواً مع حصول المحو المذكور. بخلاف ما إذا لم
يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.
لأنه إذا تذكر ذلك
كان مكلفاً بإتيان السلام ، فاذا أتى بالمنافي كان واقعا في أثناء الصلاة ، فتبطل
به. ولا مجال لحديث : « لا
تعاد الصلاة » [١]لإسقاط جزئية السلام ، إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجباً
للإعادة ، لأن المفروض أنه تذكر قبل إتيان المنافي ، لأن بقاءه على الجزئية إنما
يوجب تداركه نفسه لا غير. بخلاف الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله : « بخلاف
ما إذا أتى » ، فإن بقاء الجزء على الجزئية حال النسيان يستوجب الإعادة فتنتفي
جزئيته بحديث : « لا تعاد
الصلاة ». لكن عرفت أن
الأظهر فيه البطلان أيضاً. فراجع.
[١] مرجع اعتبار
الموالاة بهذا المعنى ، الى اعتبار وصل الاجزاء بعضها ببعض ، على نحو يحصل لها
هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة ، بنحو يفوت بفواتها ولا يصدق بفقدها. واشتراط
الموالاة بهذا المعنى ، مما لا ينبغي أن يكون محلا للإشكال. ضرورة اعتبار صدق
المفهوم في الجملة في تحقق الامتثال وسقوط الأمر ، من غير فرق بين العمد والسهو.
نعم الإشكال في
تعيين الصغرى ، وأن المرجع فيه العرف ، أو ارتكاز المتشرعة ، أو الأدلة الخاصة ،
من إجماع ، أو غيره. لكن لا ينبغي التأمل في عدم صلاحية الأول للمرجعية في ذلك ،
لعدم كون الصلاة ونحوها من العبادات المخترعة مما يرجع في تحديدها الى العرف ،
لعدم تحصلها لديهم.