responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 485

وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة [١] ، سواء كان عمداً ، أو سهواً مع حصول المحو المذكور. بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.

______________________________________________________

لأنه إذا تذكر ذلك كان مكلفاً بإتيان السلام ، فاذا أتى بالمنافي كان واقعا في أثناء الصلاة ، فتبطل به. ولا مجال لحديث : « لا تعاد الصلاة » [١]لإسقاط جزئية السلام ، إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجباً للإعادة ، لأن المفروض أنه تذكر قبل إتيان المنافي ، لأن بقاءه على الجزئية إنما يوجب تداركه نفسه لا غير. بخلاف الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله : « بخلاف ما إذا أتى » ، فإن بقاء الجزء على الجزئية حال النسيان يستوجب الإعادة فتنتفي جزئيته بحديث : « لا تعاد الصلاة ». لكن عرفت أن الأظهر فيه البطلان أيضاً. فراجع.

[١] مرجع اعتبار الموالاة بهذا المعنى ، الى اعتبار وصل الاجزاء بعضها ببعض ، على نحو يحصل لها هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة ، بنحو يفوت بفواتها ولا يصدق بفقدها. واشتراط الموالاة بهذا المعنى ، مما لا ينبغي أن يكون محلا للإشكال. ضرورة اعتبار صدق المفهوم في الجملة في تحقق الامتثال وسقوط الأمر ، من غير فرق بين العمد والسهو.

نعم الإشكال في تعيين الصغرى ، وأن المرجع فيه العرف ، أو ارتكاز المتشرعة ، أو الأدلة الخاصة ، من إجماع ، أو غيره. لكن لا ينبغي التأمل في عدم صلاحية الأول للمرجعية في ذلك ، لعدم كون الصلاة ونحوها من العبادات المخترعة مما يرجع في تحديدها الى العرف ، لعدم تحصلها لديهم.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست