responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 606

الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل [١].

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة [٢].

( مسألة ١ ) : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة ، كالعجب ، والدلال [٣] ومنع الزكاة ، والنشوز ، والإباق [٤] والحسد ، والكبر ، والغيبة ، وأكل الحرام ، وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي. لقوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) [٥].

______________________________________________________

[١] لا يحضرني ما يدل عليه. نعم قد يستفاد مما ورد في حديث النفس‌[١] ولأنه مما ينافي الإقبال المستحب. فتأمل.

[٢] الإشكال فيه كما تقدم في سابقة.

[٣] فقد استفاض في النصوص منع ذلك من القبول وقد عقد في الوسائل بابا لتحريم الإعجاب بالنفس والعمل ، والإدلال به في مقدمات العبادات. فراجعه‌[٢].

[٤] ففي مرفوع أحمد بن محمد قال رسول الله (ص) : « ثمانية لا يقبل الله تعالى لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة .. إلى أن قال والسكران » [٣] ، ونحوه غيره.

[٥] كما نص على ذلك كله في الجواهر. ولا يتسع الوقت لمراجعة‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

[٢] راجع باب : ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست