اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 77
لكن الأحوط اختيار
الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [١] والظاهر عدم
اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة [٢].
وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع [٣]
كذلك على الثاني ،
كما هو ظاهر. ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله (ره) : « لكن الأحوط اختيار الأخيرة »
فإنه إنما يناسب الفتوى بمذهب المشهور.
[١] إذ هو لا
خارجية له ولا مصداق ، فلا يتحقق الافتتاح به.
[٢] كما عن صريح
جماعة وظاهر آخرين ، حيث جعلوه من مسنونات الصلاة كالمحقق وغيره في الشرائع
وغيرها. وفي الجواهر : « لعله المشهور بين المتأخرين » ، وحكي عن المفيد والحلي ،
لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة. ودعوى الانصراف الى الفريضة أو خصوص اليومية ـ كما
عن الحدائق ـ ممنوعة بنحو يعتد بها في رفع اليد عن الإطلاق ، ولو سلم ، فقد عرفت
مكرراً أن مقتضى الإطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب وما يستحب ، فما
عن السيد (ره) في ( محمدياته ) : من التخصيص بالفرائض. غير واضح.
[٣] حكي ذلك عن
الشيخين ، والقاضي ، والتحرير ، والتذكرة ، ونهاية الاحكام ، وكذا عن سلار ، مع
إبدال صلاة الإحرام بالشفع. وعن رسالة ابن بابويه : الاقتصار على الستة الأولى
بإخراج الوتيرة ، بل ربما نسب الى المشهور ، وعن الشيخ (ره) : الاعتراف بعدم وقوفه
على خبر مسند يشهد به ، وكذا حكي عن الفاضل ، مع أنهما ممن نسب اليه القول بالعموم
للسبع ، وما عن « فلاح السائل »
عن أبي جعفر (ع) : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال ،
وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 77