ولها
، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك فأنت في الفريضة على الذي قمت له ،
وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمَّ إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ،
وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول
صلاته » [١]. واستظهر في الجواهر شمول الأول
والآخر لصورة العمد ، فيما لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجملة من الوجه
أو الأداء أو القضاء تخيلا منه صحة ذلك ، أو عبثاً ، أو جهلا منه بوجوب ذلك الجزء
أو ندبه. لكنه غير ظاهر ، فان ذكر النسيان في الأول ودخول الشك في الجواب فيهما
مانع من الشمول للعمد.
[١] حكي ذلك عن
البيان ، والمسالك ، وجامع المقاصد ، وظاهر كشف اللثام ، والمدارك وغيرها. واستدل
له بأنه مقتضى الظاهر ، وبأصالة عدم العدول ، ولخبر ابن أبي يعفور المتقدم [٢].
[٢] إذ لا دليل
على حجية الظاهر المذكور ، وأصالة عدم العدول من الأصل المثبت ، فان العدول ليس
موضوعاً لحكم شرعي ، وخبر ابن أبي يعفور ظاهر في المسألة السابقة ، فإن القيام في
الفريضة ظاهر في الشروع فيها بعنوان الفريضة لا القيام إليها ، ويشهد له أيضا قوله (ع) بعد ذلك : « وإن كنت دخلت فيها
وأنت تنوي .. ». وقوله (ع) في آخره : « وإنما يحسب للعبد .. » ، ولأجل ذلك جزم في الشرائع في مبحث الخلل بالاستئناف ،
وحكي ذلك عن المبسوط. نعم استوضح في الجواهر في أول كلامه بطلان إطلاق وجوب
الاستئناف في الفرض مع الوقوع في الوقت