فاذا لم يكن خمرة
جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [١] ، ورواية
أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك » [٢] ، وما في
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وإن كان تحتهما ـ أي اليدين : ثوب فلا يضرك ، وإن
أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » [٣].
[١] كما نسب في
الذكرى الى أكثر الأصحاب ، وعن نهاية الأحكام : نسبته الى ظاهر علمائنا ، وفي
التذكرة قال : « وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر
كلام الأصحاب الأول ، وكلام المرتضى الثاني ، ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها
ففي الإجزاء إشكال أقربه المنع ، لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود ، ولو
قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز ، وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله عليهالسلام ». وفي المنتهى :
« لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الإجزاء نظر ». واستدل له بالتأسي ،
وأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد ، والأول لا يدل على الوجوب ، والثاني
غير بعيد ، لا أقل من الشك في الإطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين ، وبناء
على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير ، فان المقام منه ، ومن ذلك يظهر
الاشكال فيما عن المرتضى ، وابن الجنيد رحمهالله : من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالإطلاق.
[٢] بل قيل : إنه
متعين ، ولا يخلو من وجه ـ بناء على تعين الباطن
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 366