responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 366

( مسألة ٣ ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما [١] مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر [٢] كما أنه مع عدم‌

______________________________________________________

فاذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [١] ، ورواية أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك » [٢] ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وإن كان تحتهما ـ أي اليدين : ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » [٣].

[١] كما نسب في الذكرى الى أكثر الأصحاب ، وعن نهاية الأحكام : نسبته الى ظاهر علمائنا ، وفي التذكرة قال : « وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول ، وكلام المرتضى الثاني ، ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال أقربه المنع ، لأنه (ع) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود ، ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز ، وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله عليه‌السلام ». وفي المنتهى : « لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الإجزاء نظر ». واستدل له بالتأسي ، وأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد ، والأول لا يدل على الوجوب ، والثاني غير بعيد ، لا أقل من الشك في الإطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين ، وبناء على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير ، فان المقام منه ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن المرتضى ، وابن الجنيد رحمه‌الله : من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالإطلاق.

[٢] بل قيل : إنه متعين ، ولا يخلو من وجه ـ بناء على تعين الباطن‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست