التلاوة لكنه
محتمل الانصراف الى خصوص الصلاة. فتأمل.
هذا ولا يظهر
الفرق بين هذين وما سبقهما بحيث يستتبع الجزم به والتوقف فيهما ، لاتحاد ألسنة
الأدلة من حيث شمولها للمقام وانصرافها الى خصوص السجود الصلاتي ، من حيث إطلاق
دليلها ، أو انصرافه الى خصوص المشتمل على تلك الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة ،
ولذا عدّها غير واحد منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد في سلك واحد فتوقف في
اعتبارها ، وهو في محله.
نعم قد يستفاد من
صحيح الحلبي الآتي في الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجد ، كما أنه قد يستفاد من
دليله كونه من الواجبات في عرض وضع الجبهة ، فيكون من الواجبات الصلاتية ، ولا
سيما بملاحظة ما ورد في الإرغام من قولهم
(ع) : « لا تجزي صلاة .. » [١]بخلاف الأخيرين فإن الظاهر من دليلهما كونهما من قيود
السجود ، ولعله بذلك يفترق هو عنهما فيما نحن فيه. وأما الإجماع على عدم تدارك
السجود لو فقد واحداً منها وذكر بعد رفع الرأس فلا يدل على شيء في المقام ، لجواز
كون اعتبارها قيداً للسجود في حال الالتفات لا غير.
[١] في المنتهى :
« عليه فتوى علمائنا ». ويشهد له ـ مضافا الى الأصل ـ جملة من النصوص كخبر أبي بصير المتقدم : « إذا قرئ بشيء
من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وان كانت
المرأة لا تصلي » [٢] ، وصحيح الحذاء : « عن الطامث