responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 422

الطهارة من الحدث ولا من الخبث [١] ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ،

______________________________________________________

التلاوة لكنه محتمل الانصراف الى خصوص الصلاة. فتأمل.

هذا ولا يظهر الفرق بين هذين وما سبقهما بحيث يستتبع الجزم به والتوقف فيهما ، لاتحاد ألسنة الأدلة من حيث شمولها للمقام وانصرافها الى خصوص السجود الصلاتي ، من حيث إطلاق دليلها ، أو انصرافه الى خصوص المشتمل على تلك الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة ، ولذا عدّها غير واحد منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد في سلك واحد فتوقف في اعتبارها ، وهو في محله.

نعم قد يستفاد من صحيح الحلبي الآتي في الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجد ، كما أنه قد يستفاد من دليله كونه من الواجبات في عرض وضع الجبهة ، فيكون من الواجبات الصلاتية ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في الإرغام من قولهم (ع) : « لا تجزي صلاة .. » [١]بخلاف الأخيرين فإن الظاهر من دليلهما كونهما من قيود السجود ، ولعله بذلك يفترق هو عنهما فيما نحن فيه. وأما الإجماع على عدم تدارك السجود لو فقد واحداً منها وذكر بعد رفع الرأس فلا يدل على شي‌ء في المقام ، لجواز كون اعتبارها قيداً للسجود في حال الالتفات لا غير.

[١] في المنتهى : « عليه فتوى علمائنا ». ويشهد له ـ مضافا الى الأصل ـ جملة من النصوص كخبر أبي بصير المتقدم : « إذا قرئ بشي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وان كانت المرأة لا تصلي » [٢] ، وصحيح الحذاء : « عن الطامث


[١] تقدم في المورد الخامس من مستحبات السجود.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست