[١] تقدم في
الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله ، وذلك آت هنا أيضاً كدليله
ورده. فراجع. وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الإجماع في
كلام غير واحد ، ويشهد له صحيح
حماد : « ثمَّ كبر (ع) وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، ثمَّ سجد » [١]. نعم يعارضه خبر
المعلى عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجداً
انكب وهو يكبر » [٢] ، وحمله على غير
سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر ، والجمع بينهما
بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين
الأصحاب ، وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة ، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به
لعله لترجيح الصحيح عليه ، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما ، لكونه خلاف ظاهر
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.