responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 593

ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو [١]. وفي حال الضرورة [٢]. بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم. لكن تصح صلاته ، على الأقوى [٣].

الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية. على ما سيأتي [٤].

______________________________________________________

للثاني : مصحح جميل‌[١]. وللأول والأخير : إطلاق خبر الحلبي‌[٢]. وما في المعتبر من الميل الى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف. كما عرفت.

[١] لعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » [٣] ، الشامل للمقام ، كالأجزاء ، والشرائط. هذا بناءً على المانعية. وإلا فلا إشكال.

[٢] بلا إشكال ظاهر ، بل قيل : « الظاهر الإجماع عليه ». لعموم أدلة التقية ، الدالة على صحة العمل الموافق لها.

[٣] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم. وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها ، لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلك لو كانت التقية من العلماء. أما لو كانت من الجهلاء ، فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة التقية لا يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمت دعوى : عدم ظهور أدلة التقية في اعتبار ذلك في الصلاة ، وأنها ظاهرة في وجوبه فقط ، كان ما ذكر في محله. لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم في مباحث الوضوء [٤].

[٤] يأتي الكلام فيه وفيما بعده في مبحث الخلل.


[١] راجع صفحة : ٥٩٠.

[٢] راجع صفحة : ٥٩٠.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

[٤] راجع الجزء الثاني من المستمسك المسألة : ٣٥ من فصل أفعال الوضوء.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست