responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 268

الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ، ثمَّ تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة. نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات [١].

( مسألة ٩ ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [٢] ، وعليه‌

______________________________________________________

بأن كان قاصداً الإتيان بالفاتحة عن أمرها الواقعي الذي يعتقد أنه الأمر الضمني التعييني بالقراءة ، إذ حينئذ لا قصور في المأتي به من حيث كونه مصداقاً للمأمور به ، لا في ذاته ، ولا في عباديته. وتخلف الداعي بوجوده الواقعي لا يقدح ، لأن الداعي في الحقيقة وجوده العلمي ، وهو غير متخلف. وإن كان العنوان ملحوظاً قيداً للمأتي به لم يجتزأ به لفوات القصد ، لفوات موضوعه ـ أعني المقيد ـ لفوات قيده. وهكذا الحال في أمثال المقام : مثل فعل الركوع ، أو السجود ، أو غيرهما بقصد ركعة فينكشف أنه في غيرها. والعمدة : أن خصوصية الأولية والثانوية ونحوهما ليست دخيلة في موضوع الأمر ، فقصدها غير معتبر في الامتثال ، وتصح عبادة ما لم يكن خلل في عباديته ، وقد تقدم في نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع.

[١] بناء على لزوم السجود لكل زيادة سهوية.

[٢] بلا إشكال ، ويقتضيه ـ مضافاً الى حديث : « لا تعاد الصلاة » [١] ـ جملة من النصوص ، كموثق منصور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني‌.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست