responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 600

أو ظفره وليه على الرأس [١]. أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة [٢]. والأحوط ترك الكل. بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة [٣].

الخامس : نفخ موضع السجود [٤].

السادس : البصاق [٥].

______________________________________________________

[١] كما عن الصحاح.

[٢] قال في محكي المنتهى : « وقد قيل : أن المراد بذلك ظفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة. فعلى هذا يكون ما جعله الشيخ (ره) حقاً ، لأنه يمنع من السجود ». لكن من البعيد أن يكون منعه لذلك ، ولا سيما بملاحظة الاستدلال عليه بالإجماع والخبر ، ونسبة الخلاف في ذلك الى جميع الفقهاء ، وتخصيص الحكم بالرجل.

[٣] كما عرفته في محكي المنتهى. لكن في إطلاقه المنع عن السجود نظر ظاهر.

[٤] كما تقدم في مكروهات السجود.

[٥] ففي خبر أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله تعالى ، فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخط ، ولا تبزق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورك فان قوماً عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة » [١] ، وفي صحيح حماد : « ولا تبزق عن يمينك ، ولا عن يسارك ، ولا بين يديك » [٢].


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست