اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 594
الثاني عشر :
زيادة جزء أو نقصانه عمداً ، إن لم يكن ركناً. ومطلقاً إن كان ركناً.
( مسألة ٤٠ ) : لو
شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة [١].
( مسألة ٤١ ) : لو
علم بأنه نام اختياراً ، وشك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام ، أو نام في أثنائها
بنى على أنه أتم ثمَّ نام [٢]. وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً ، وشك في أنه
كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وجب عليه الإعادة [٣]. وكذا إذا رأى نفسه نائماً
في السجدة ، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة ، أو سجدة الشكر بعد إتمام
الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[١] لاستصحاب
العدم ، أو لقاعدة الفراغ ، التي لا يفرق في جريانها بين الشك في وجود الجزء ،
والشرط ، والمانع ، والقاطع.
[٢] هذا ظاهر إذا
كان قد أحرز الفراغ البنائي. لجريان قاعدة الفراغ حينئذ. ويشكل مع عدم إحراز ذلك.
كما هو ظاهر المتن. ومجرد النوم اختياراً ، لا يكفي في إحرازه. وأما إجراء قاعدة
التجاوز فقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه ، وأنه لا يكفي في التجاوز عن الشيء
الدخول فيما ينافيه وكأن وجه ما في المتن : قاعدة الصحة ، التي يقتضيها ظاهر حال
المسلم. لكن في صلاحيتها لإثبات صحة الفعل ، وتماميته إشكال. بل في جريانها في
نفسها مع اتحاد الفاعل والحامل ـ كما في المقام ـ منع. فتأمل جيداً.
[٣] أما عدم جريان
قاعدتي الفراغ ، والتجاوز ، فلما سبق. وأما عدم جريان أصالة الصحة ، فلعدم الظهور
هنا.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 594