اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 349
في التسبيحة
الكبرى يبدل العظيم بالأعلى [١].
الثالث :
الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب [٢] ، بل المستحب أيضاً [٣] إذا أتى به بقصد
الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل [٤]
[٢] إجماعا كما عن
الغنية والمدارك والمفاتيح ، وبلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته
إلى علمائنا. واستشهد له بما في
صحيح علي بن يقطين : « عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال (ع) : ثلاث
، وتجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [١]وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : «
عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض ، قال (ع) : يحرك جبهته حتى
يتمكن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » [٢] ، وصحيح
الهذلي المروي عن أربعين الشهيد : « فاذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ، ولا تنقر
كنقرة الديك » [٣].
لكن يقرب احتمال
كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعتماد عليها لا الاطمئنان بوضعها ، ولو
سلم فلا تدل على لزوم اطمئنان المصلي مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان
بمقدار الذكر ، فالعمدة الإجماع.
[٣] قد عرفت في
الركوع الإشكال في دليله ، ولذا توقف المصنف فيه هناك ، والفرق بين المقامين غير
ظاهر.
[٤] تقدم الكلام
في نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع.