اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 415
ويستحب في أحد عشر
موضعاً : [١] في الأعراف عند قوله : ( وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) وفي الرعد عند
قوله ( وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) ، وفي النحل عند
قوله ( وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )
به ، غير قادح في
حجيته في غيره. والمعارضة وإن كانت بالعموم من وجه ، إلا أن المرجع في مورد
المعارضة أصالة البراءة ، لا المرجحات ، كما حرر في محله. وإجماع السرائر موهون في
نفسه ، معارض بالإجماع المحكي عن الخلاف ، وبما في التذكرة ، قال فيها : « أما
السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع ، عندنا ، للأصل .. الى أن قال :
وقال أبو حنيفة : يجب على السامع .. ». وأما حمل الخبر على التقية. فهو ـ مع أنه
إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي ـ غير ظاهر ، لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من
العامة ، منهم أبو حنيفة.
نعم قد يشكل إطلاق
الصحيح بنحو يشمل غير المصلي ، لما في ذيله من قوله
(ع) : « فأما أن يكون .. » ، فإنه إما ظاهر في كونه بياناً من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي
، أو صالح للقرينية على ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره ، وحينئذ لا مجال لرفع
اليد عن إطلاق ما دل على وجوب السجود للسامع بالإضافة الى غير المصلي ، ولم يثبت
عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدى من أحدهما إلى الآخر ، كما قد يشكل البناء
على الاستحباب ـ بناء على التقييد ـ لعدم الدليل عليه بعد حمل النصوص على المستمع.
اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على رجحانه كما في ظاهر الذكرى ، قال : « ولا شك
عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب » ، أو يحمل النهي على نفي الوجوب لا غير
فتأمل.
[١] أما عدم
الوجوب فيدل عليه ـ مضافا الى الإجماع المتقدم ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 415