responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 568

ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً [١] ، وإن لم يكن مؤكداً.

( مسألة ٣١ ) : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية ، وبالعكس ، على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة [٢] ، أو خوف فتنة ، حيث أن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة [٣].

( مسألة ٣٢ ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر [٤] ،

______________________________________________________

مرسل ابن بكير‌.

[١] لجريان نظير ما تقدم هنا أيضاً.

[٢] ففي مصحح ربعي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ، ويردون عليه‌السلام ، وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر » [١]. ولأجل ذلك يتعين حمل خبر غياث : « لا تسلم على المرأة » [٢] ، والمرسل : « لا تبدؤا النساء بالسلام » [٣] ، على الصورة المذكورة.

[٣] كما تقدم في مبحث القراءة.

[٤] كما صرح به غير واحد‌ لخبر غياث : « قال أمير المؤمنين (ع) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم » [٤] ونحوه خبر أبي البختري‌[٥] ، وفي خبر الأصبغ : « ستة لا ينبغي أن


[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١. لكنه حديث مسند.

[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست