responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 481

فيأتي بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام [١] ، فيكون ثلاث مرات.

( مسألة ٧ ) : قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ، ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته. وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال. وإن كان يمكن القول بالصحة ، لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً ، فيصدق دخول الوقت في الأثناء [٢] ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

______________________________________________________

لم يكن على يساره أحد.

[١] كما أفتى به في محكي الفقيه ، قال : « وإن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة رداً على الامام وتسليمة عن يمينك واحدة وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون بجنب حائط » [١]. ويقتضيه خبر المفضل‌[٢]. لكن المشهور العدم ، كما يقتضيه ظاهر النصوص.

[٢] قد عرفت في أوائل مبحث القيام أن الأجزاء المندوبة ليست أجزاء للماهية ولا للفرد المأمور به ، وإنما هي أمور مستحبة في الواجب مصلحتها‌


[١] من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٢١٠ طبع النجف الحديث.

[٢] تقدم في أول المسألة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست