responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 552

دعاء أيضاً أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.

( مسألة ١٢ ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة [١] وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا [٢] وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما [٣] وأما إذا قصد به الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة [٤].

( مسألة ١٣ ) : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير [٥] بأن يقول : « غفر الله لك » فهو مثل قوله : « اللهم اغفر لي أو لفلان ».

______________________________________________________

فرق بين المختص والمشترك ، فلا تصدق قراءة القرآن مع عدم قصد القرآنية فضلا عن قصد غيرها.

[١] لكونه المتيقن من النصوص.

[٢] لدخوله في الكلام وعدم شمول استثناء الذكر له.

[٣] لا يبعد القول بعدم البطلان به لصدق الذكر عليه ، لا أقل من الشك في شمول إطلاق مانعية الكلام لمثله.

[٤] الظاهر أن هذه الصورة كالصورة الأولى في وضوح دخولها في نصوص استثناء الذكر.

[٥] موضوع نصوص الاستثناء خصوص صورة الكلام معه سبحانه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست