اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 572
والواعظ ، ونحوهما
من أهل المنبر. ويكفي رد أحد المستمعين [١]
( مسألة ٣٨ ) :
يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب : « سلام عليكم » : « سلام
عليكم ، ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً [٢]. وإن كان الأحوط الرد
بالمثل.
( مسألة ٣٩ ) :
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة ، أن يقول : « الحمد لله » أو
يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » [٣] بعد أن يضع إصبعه
[٢] على ما تقدم
منه رحمهالله من كون المراد من المثل في النصوص تأخير الظرف في مقابل تقديمه ، وتقدم
إشكاله.
[٣] إجماعاً ، على
الظاهر. والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد يراد منه معناه الأعم ، لا مقابل
الاستحباب. كما يشهد به ـ مضافاً الى ما دل على استحباب الذكر والصلاة على النبي (ص)
ـ صحيح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى » [١] وخبر
أبي بصير : « أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي (ص) وأنا في الصلاة؟
قال (ع) : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله وصلى الله على
النبي (ص) وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم » [٢].
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 572