غير مرادة لهم
ظاهراً وان حكيت عن الموجز الحاوي ، فتأمل جيداً. ولذا نفى في كشف اللثام الدليل
على هذا الحكم.
[١] لما عن جماعة
، منهم الشهيدان ، والكركي ، والمقداد ، والصيمري : من وجوب تقريب جبهته الى ما
يصح السجود عليه ، أو تقريبه إليها ، لأن ملاقاة الجبهة له واجبة ، فلا تسقط بتعذر
غيرها. ويشهد لهم موثق سماعة :
« عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال (ع) : فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته
شيئاً إذا سجد ، فإنه يجزئ عنه ، ولن يكلف الله ما
لا طاقة له به » [١]
ومرسل الفقيه : « سئل عن المريض لا
يستطيع الجلوس ، أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال (ع) : نعم ، لم يكلفه
الله إلا طاقته » [٢]فيقيد بهما إطلاق الإيماء لو كان.
وربما يجمع بينهما
بالتخيير بين الإيماء المجرد والوضع كذلك ، لظهور الخبرين المذكورين في بدلية
الوضع المجرد عن الإيماء تعييناً ، وظهور نصوص الإيماء في بدليته تعييناً مجرداً
عن الوضع ، فترفع اليد عن ظهورهما في التعيين ، بشهادة صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : قال «
سألته عن المريض ، قال (ع) : يسجد على الأرض ، أو على مروحة ، أو على مسواك يرفعه
، وهو أفضل من الإيماء » [٣] ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن
المريض إذا لم يستطع القيام والسجود. قال (ع) : يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته
على الأرض أحب الي » [٤].