اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 309
والأحوط صلاة أخرى
بالإيماء قائماً. وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه [١] إن
أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه. وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً
نواه بقلبه [٢] ، وأتى بالذكر الواجب.
( مسألة ٣ ) : إذا
دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة ، وقائماً مومياً ، لا يبعد
تقديم الثاني [٣].
الى جماعة دعوى
الإجماع عليه. ولذا توقف فيه المصنف (ره) هنا وفي مبحث القيام فجعل الأحوط ضم صلاة
أخرى. وقد تقدم بعض الكلام فيه في مبحث القيام فراجع.
[١] كما هو
المعروف بينهم. بل في المنتهى : « لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائماً أو
السجود لم يسقط عنه فرض القيام ، بل يصلي قائماً ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ
للسجود. وعليه علماؤنا ». وقد تقدم الكلام فيه وفيما بعده في مبحث القيام. فراجع.
[٢] وجوبه غير
ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل.
[٣] لإطلاق ما دل
على بدلية الإيماء عن الركوع عند تعذره ، ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من
الانحناء ، ليخرج به عن الإطلاق المذكور ، كما كان في الفرض السابق. ولا ينافي ذلك
ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع ، فيجب ، للإجماع على قاعدة
الميسور في أمثال المقام ، فلا بد من الإتيان به ولو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة
: أن الإجماع المذكورة لا يطرد في صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحاله ، كما
هو المفروض ، لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب الى الصلاة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 309