responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 523

______________________________________________________

القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.

( مسألة ٢ ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [١]. نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل [٢].

( مسألة ٣ ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه [٣] بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.

( مسألة ٤ ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة [٤]. بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله‌ الغفلة ، فما دام يغفل عنه (ص) لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر ذكر الاسم.

[١] لأصالة عدم التداخل.

[٢] نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الإطلاق استحباب الصلاة.

[٣] بل هو الأظهر ، لظهور النص في الفورية ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعض النصوص : « نسي » [١]الظاهر في أن له محلا معيناً ، وقوله : « ولم يصل » [٢]الشامل للترك في الآن الأول.

[٤] للإطلاق.


[١] راجع أول الفصل.

[٢] راجع أول الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست