اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 96
فلو كان جالساً
وقام للدخول في الصلاة ، وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق
القيام بطل ، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان
باطلا ، بل يجب أن يستقر قائماً [١] ، ثمَّ يكبر ، ويكون مستقراً بعد التكبير ،
ثمَّ يركع.
( مسألة ٢ ) : هل
القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان [٢] ،
الأحوط الأول ، والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ، ثمَّ تذكر بعدها ، أو
في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، ولا
بين القيام قبلها
أو بعدها آناً ما ، وبين القيام حالها ، والوجه في بقية المسألة ظاهر.
[١] لما تقدم من
وجوب الاستقرار في التكبير.
[٢] ينشآن من ظهور
كلمات الأصحاب في الجزئية في عرض سائر الأجزاء ، وكذا بعض النصوص مثل صحيح زرارة المتقدم في صدر المبحث : «
وقم منتصباً ». ومن ظهور أكثر نصوص الباب
في الشرطية للأجزاء. وقد تقدم بعضها في صدر المبحث. والبناء عليهما ـ أخذاً بظاهر
كلا الدليلين ـ بعيد جداً ، والعمل على ظاهر الثاني وصرف ظاهر الأول إليه لعله
أقرب. فإن صحيح زرارة ظاهر في إرادة الإلزام بالانتصاب ، لا تشريع وجوب القيام في
الصلاة ، فليس له ظهور قوي في وجوب القيام مستقلا. اللهم إلا أن يكون بملاحظة
الارتكاز العرفي ، فإن القيام في نفسه من مظاهر العبودية ، فوجوبه يكون لنفسه لا
شرطاً لغيره. لكن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن ظاهر الأدلة تأمل ظاهر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 96