responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 96

فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة ، وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائماً [١] ، ثمَّ يكبر ، ويكون مستقراً بعد التكبير ، ثمَّ يركع.

( مسألة ٢ ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان [٢] ، الأحوط الأول ، والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ، ثمَّ تذكر بعدها ، أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، ولا‌

______________________________________________________

بين القيام قبلها أو بعدها آناً ما ، وبين القيام حالها ، والوجه في بقية المسألة ظاهر.

[١] لما تقدم من وجوب الاستقرار في التكبير.

[٢] ينشآن من ظهور كلمات الأصحاب في الجزئية في عرض سائر الأجزاء ، وكذا بعض النصوص مثل صحيح زرارة المتقدم في صدر المبحث : « وقم منتصباً ». ومن ظهور أكثر نصوص الباب في الشرطية للأجزاء. وقد تقدم بعضها في صدر المبحث. والبناء عليهما ـ أخذاً بظاهر كلا الدليلين ـ بعيد جداً ، والعمل على ظاهر الثاني وصرف ظاهر الأول إليه لعله أقرب. فإن صحيح زرارة ظاهر في إرادة الإلزام بالانتصاب ، لا تشريع وجوب القيام في الصلاة ، فليس له ظهور قوي في وجوب القيام مستقلا. اللهم إلا أن يكون بملاحظة الارتكاز العرفي ، فإن القيام في نفسه من مظاهر العبودية ، فوجوبه يكون لنفسه لا شرطاً لغيره. لكن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن ظاهر الأدلة تأمل ظاهر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست