اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 560
( مسألة ٢١ ) : لو
سلم على جماعة منهم المصلي ، فرد الجواب غيره ، لم يجز له الرد [١]. نعم لو رده
صبي مميز ، ففي كفايته إشكال [٢]. والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٢ ) :
إذا قال : « سلام » ، بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة [٣] إما بمثله ، ويقدر
« عليكم » ، وإما بقوله : « سلام عليكم » [٤]. والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو
الدعاء.
مع إمكان دعوى
تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد ، كما يقتضيه الأصل بعد كون
التعارض بالعموم من وجه.
[١] كما مال إليه
في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد ، المقتضي لكون مفروضها غير ما نحن فيه. وفيه
: منع ، لورود الأدلة مورد توهم الحظر ، فلا مانع من شمولها لما نحن فيه. فالأولى
دعوى انصراف دليل الجواز الى الرد الواجب ، فيكون المرجع في غيره عموم دليل
القادحية.
[٢] كأنه للإشكال
في الاكتفاء برد الصبي في غير الصلاة. ولكنه ضعيف ، لأنه خلاف الإطلاق.
[٣] لصدق التحية.
ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب وعن آخرين من التردد فيه ، لعدم ثبوت
كونه تحية.
[٤] هذا بناء على
الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره. لكنه خلاف الإطلاق. وقد تقدم الإشكال
أيضاً في الدعاء مع مخاطبة الغير.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 560