الصلاة إلا من
الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود » [١] ، كما أشار الى ذلك في محكي كشف اللثام ، ويساعده ارتكاز
المتشرعة ، والمقام وان لم يكن من باب التزاحم كي يحكم العقل بوجوب ترجيح الأهم أو
محتمل الأهمية ـ كما أشرنا إليه آنفاً ـ ، بل من باب الدوران في تعيين البدل
الاضطراري ، للتردد في تطبيق قاعدة الميسور الدالة على وجوب الميسور وبدليته عن
التام ، فالتردد في أن كلام من الأمرين ميسور أو أحدهما بعينه هو الميسور دون
الآخر ، والوجوه المذكورة تستدعي كون الميسور هو الثاني فيتعين ، لا الأول فلا
يجتزأ به في البدلية. ولا ينافي ما ذكرنا ما دل على اشتراط بدلية الجلوس بتعذر
القيام ، لاختصاص ذلك بغير المقام.
هذا وظاهر كلمات
الجماعة : أن المقام من باب التزاحم ، فإن الأخذ بالأهم أو الأسبق إنما يكون في المتزاحمات
، لكنه ليس كذلك ، ولعل مرادهم ما ذكرنا وإن بعد. نعم يبقى الإشكال في إطلاق قاعدة
الميسور ، لأجل أن دليلها الإجماع الذي لا مجال له مع وجود الخلاف. ويدفع : بأن
الخلاف ليس في القاعدة ، وإنما الخلاف في مورد تطبيقها ، فالعمل بها مع العلم
بالانطباق لازم.
[١] المحكي عن
جماعة منهم المفيد ، والفاضل ، والشهيد ( قدسسرهم ) : ترجيح الصلاة
ماشياً على الصلاة قاعداً ، وربما يستشهد لهم برواية
سليمان ابن حفص المروزي : « قال الفقيه (ع) : المريض إنما يصلي قاعداً إذا صار
بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته .. الى أن يفرغ
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الركوع ، حديث : ٥ وتقدم نقله مراراً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 134