اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 30
( مسألة ١١ ) :
غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فان كان حراما وكان متحداً مع
العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء [١] ، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن
مبطلا [٢] ، وإن كان مباحا أو راجحا فان كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا
إشكال في الصحة [٣]
والاحتياط المذكور
في إبطاله من أجل ما في الجواهر عن بعض مشايخه : من القول بإبطاله. فلاحظ.
[١] لما تقدم من
أن الحرمة تمنع من التقرب بالعبادة.
[٢] هذا أيضاً
تأتي فيه الصورة الآنية من صلاحية كل منهما للاستقلال في الداعوية ، وعدمها في كل
منهما ، وصلاحية أحدهما لذلك وتبعية الآخر فيجري فيه ما يأتي من الصحة والفساد ،
فكأن إطلاق عدم البطلان راجع الى حيثية الحرمة لا غير. ومع ذلك أيضاً يشكل بأنه
إذا لوحظ غاية للفعل أيضاً يكون مبطلا على كل حال ، وإن لوحظ تبعاً لأن الفعل
المأتي به بقصد الغاية المحرمة حرام عقلا أو شرعا وعقلا فلا يصلح أن يكون مقربا
وعبادة.
[٣] لكن عن
العلامة في بعض كتبه ـ تبعاً لجماعة ـ : إطلاق البطلان في الضميمة المباحة ، وعن
فخر الدين والشهيدين في البيان والقواعد والروض والمحقق الثاني وصاحب الموجز
وغيرهم : متابعتهم ، بناء منهم على منافاة ذلك للإخلاص المعتبر في العبادة. اللهم
إلا أن يحمل كلامهم على صورة استقلال كل من الأمر والضميمة. وكيف كان ، فالظاهر :
الصحة إذ لا دليل على اعتبار الإخلاص بنحو ينافيه وجود الضميمة ولو تبعاً ، أما
الإجماع على اعتباره فموهون بمصير الأكثر ـ كما قيل ـ إلى الصحة مع الضميمة ، بل
إطلاقهم الصحة يقتضي عدم الفرق بين استقلال الأمر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 30