ودعوى : اختصاص
نصوص الإيماء في المستلقي بصورة إمكانه ، فتكون أخص مطلقاً من خبري التغميض
لشمولهما لصورتي إمكان الإيماء وعدمه ، فيتعين الجمع بحمل خبري التغميض على صورة
عدم إمكان الإيماء ، ويثبت الترتيب المذكور في المضطجع بعدم القول بالفصل. معارضة :
باختصاص خبري التغميض أيضاً بصورة إمكانه ، فتكون من هذه الجهة أخص من نصوص
الإيماء ، فيكون التعارض بالعموم من وجه ، ولا وجه لترجيح تخصيص أحدهما على تخصيص
الآخر. مع أن دعوى عدم الفصل بين المستلقي والمضطجع عهدتها على مدعيها.
[١] عن الذكرى :
نسبته إلى الأصحاب ، ويشهد له النبوي [١] المرسل في الفقيه الذي ذكر فيه الإيماء في المستلقي ،
والعلوي[٢] الشامل له وللمضطجع المتقدمان ، وكفى بهما حجة ، ولا سيما
بعد اعتماد الأصحاب عليهما ، وتأييدهما بغيرهما مما تضمن الأمر بذلك لمن يصلي
ماشياً أو على راحلته : من روايات سماعة ، ويعقوب بن شعيب المذكورة في الوسائل في
باب جواز الفريضة ماشياً وجواز النافلة في المحمل [٣].
[٢] كما عن ابن حمزة
، وسلار ، وابن سعيد ، والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم ، للفرق ، ولايماء الأمر
به في الإيماء اليه. وهو كما ترى. إذ الفرق غير ظاهر الوجوب ، ولو سلم فلا ينحصر
بذلك. وإيماء الأمر ليس بحجة بنحو يقيد إطلاق النص ، مع أن الغمض لا يقبل الزيادة
إلا في المدة ، وهي