responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 324

( مسألة ١٣ ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة [١] فيجزي « سبحان الله » مرة.

______________________________________________________

نقص ثلثي صلاته ، وإذا لم يسبّح فلا صلاة له » [١] ، وما ورد في علة جعل التسبيح في الركوع‌[٢] وفي استحباب إطالته‌[٣] ـ هو الاحتمال الأخير الذي ذكر في المتن أولا ، وهو الذي يقتضيه الارتكاز العرفي. وأما ما عن الذكرى : من أن الواجب هو الأولى ولكن لو نوى وجوب غيرها جاز فغير ظاهر ، إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه في التطبيق.

[١] على المشهور ، بل استدل عليه في المعتبر : بأن عليه فتوى الأصحاب ، ونسبه في المنتهى الى اتفاق من أوجب التسبيح ، وفي آخر كلامه قال : « الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الإجماع ». ودليله غير ظاهر إلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له. أدنى ما يجزي المريض من التسبيح ، قال (ع) : تسبيحة واحدة » [٤] ، ومرسل الهداية : « فإن قلت : سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل » [٥] ، ومورد الأول المريض ولم يعرف القول به ، وحينئذ يشكل التعدي إلى مطلق الضرورة ، مع أن حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الإطلاق ، ويمكن تقييده بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى. اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك‌


[١] راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع.

[٢] كما في خبر عقبة الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع.

[٣] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الركوع.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الركوع حديث : ٨.

[٥] مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب الركوع حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست