نقص ثلثي صلاته ،
وإذا لم يسبّح فلا صلاة له » [١] ، وما ورد في علة جعل التسبيح في الركوع[٢] وفي استحباب
إطالته[٣] ـ هو الاحتمال الأخير الذي ذكر في المتن أولا ، وهو الذي
يقتضيه الارتكاز العرفي. وأما ما عن الذكرى : من أن الواجب هو الأولى ولكن لو نوى
وجوب غيرها جاز فغير ظاهر ، إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه في التطبيق.
[١] على المشهور ،
بل استدل عليه في المعتبر : بأن عليه فتوى الأصحاب ، ونسبه في المنتهى الى اتفاق
من أوجب التسبيح ، وفي آخر كلامه قال : « الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة
مستفاد من الإجماع ». ودليله غير ظاهر إلا صحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له. أدنى ما يجزي المريض من التسبيح ،
قال (ع) : تسبيحة واحدة » [٤] ، ومرسل الهداية : « فإن قلت : سبحان الله
سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل » [٥] ، ومورد الأول المريض ولم يعرف القول به ، وحينئذ يشكل
التعدي إلى مطلق الضرورة ، مع أن حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الإطلاق
، ويمكن تقييده بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى. اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك
[١] راجع روايتا
الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع.
[٢] كما في خبر عقبة
الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع.