responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 323

______________________________________________________

( مسألة ١٢ ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ، خصوصاً إذا عينه في غير الأول ، لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقاً [١] ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.

مضافا الى أن استحبابه إنما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود ، وحينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع والخمسين ، وترك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه ، لإجمال العمل فلا يصلح لنفي رجحان الإيتار كما لا يخفى.

[١] المحتملات في المقام ثلاثة :

الأول : الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الأكثر كالاقل.

الثاني : أن يكون الواجب واحدة ، والزائد عليها مستحباً ، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الأكثر أيها شاء ، الأولى وغيرها ، وكذا نية الاستحباب في الباقي.

الثالث : هو الثاني مع كون التباين غير ذاتي ، بل من قبيل تباين الحصص والافراد. وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالأولى بعينها ، والاستحباب بما عداها ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الأخيرة.

هذا والذي يظهر من نصوص المقام ـ ولا سيما ما تضمن منها : « أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته ، وإذا نقص اثنتين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست