( مسألة ١٢ ) :
إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ، خصوصاً
إذا عينه في غير الأول ، لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقاً [١] ، بل احتمال كون
الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
مضافا الى أن
استحبابه إنما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود ، وحينئذ فلا مانع من البناء على
كون الستين أفضل من التسع والخمسين ، وترك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه ،
لإجمال العمل فلا يصلح لنفي رجحان الإيتار كما لا يخفى.
[١] المحتملات في
المقام ثلاثة :
الأول : الوجوب
التخييري بين الأقل والأكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الأكثر كالاقل.
الثاني : أن يكون
الواجب واحدة ، والزائد عليها مستحباً ، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين
نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الأكثر أيها شاء ،
الأولى وغيرها ، وكذا نية الاستحباب في الباقي.
الثالث : هو
الثاني مع كون التباين غير ذاتي ، بل من قبيل تباين الحصص والافراد. وعليه يتعين
أن ينوي الوجوب بالأولى بعينها ، والاستحباب بما عداها ، كما أشرنا الى ذلك في
المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الأخيرة.
هذا والذي يظهر من
نصوص المقام ـ ولا سيما ما تضمن منها : « أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث
صلاته ، وإذا نقص اثنتين
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 323