responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 507

في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

( مسألة ١١ ) : يستحب التكبير قبل القنوت [١] ، ورفع اليدين حال التكبير [٢] ووضعهما ثمَّ رفعهما حيال الوجه [٣] وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء [٤]

______________________________________________________

على « في الوتر » كما أن نسخة الفقيه [١] خالية عنه ، وإن كان الضرب لا يناسب عنوان الباب فراجع. وفي صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثمَّ انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ .. الى أن قال (ع) : الدعاء أفضل .. » [٢].

[١] كما في صحيح معاوية بن عمار‌[٣] وغيره ، وعن المفيد أنه لا تكبير للقنوت ، وعن الشيخ رحمه‌الله أنه قال : « لست أعرف بهذا حديثاً أصلا ».

[٢] كما سبق في تكبيرة الإحرام.

[٣] أما أصل الرفع فقد عرفت ما يظهر منه اعتباره في القنوت ، وأما كونه حيال الوجه فنسب إلى الأصحاب في محكي المعتبر ، والذكرى ، واستدل له بصحيح ابن سنان : « ترفع يديك في الوتر حيال وجهك » [٤]وفي الذكرى عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره ، ووجهه غير ظاهر.

[٤] كما نسب إلى الأصحاب في المعتبر [٥] والذكرى [٦] ، ووجهه‌


[١] من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٣٠٨.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب التعقيب حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب القنوت حديث : ١.

[٥] المعتبر : المندوب الرابع من مندوبات الصلاة صفحة : ١٩٣.

[٦] الذكرى : المبحث الثامن من القنوت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست