آخر الصلاة ، فقال (ع)
: بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة
الكتاب » [١]. بناء على أن
المراد من « ويقرأ » في آخره الرخصة في القراءة في قبال النهي عنها للمأموم.
لكن يشكل ذلك
بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضلية التسبيح مطلقاً في خصوص الامام ، كخبر
رجاء ، وخبري محمد بن حمزة ومحمد بن عمران ، بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة
المستدل به على كفاية التسع تسبيحات. اللهم إلا أن يحمل الصحيح على نفي وجوب
القراءة الثابت في الأوليين أو نفي توظيفها ابتداء ، كما لعله الظاهر منه ومن جملة
من النصوص المتقدمة الناهية عن القراءة في الأخيرتين ، أو المتضمنة أنه لم يجعل
القراءة فيها ، مثل الصحيح المتقدم الوارد في المسبوق ، وأما خبر رجاء ونحوه فلا
يصلح لمعارضة ما هو صريح في أفضلية القراءة للإمام من الصحاح السابقة ، لأنها أصح
سنداً وأقوى دلالة ، ومنه يظهر الإشكال في
موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ في
الأولتين من صلاته الظهر سراً ، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من
صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سراً ، ويسبح في الأخيرتين
على نحو من صلاته العشاء » [٢]وإن كان رفع اليد
عن الظاهر في جميع ذلك لأجل الصحاح لا يخلو من تأمل ، لكنه الأقرب.
[١] كما في
الجواهر وغيرها لإطلاق نصوص التخيير ، ودعوى : أن
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 263