responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 473

بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

( مسألة ٣ ) : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد [١] ، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان ، وإلا اكتفى بالترجمة وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.

( مسألة ٤ ) : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر [٢] ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء.

( مسألة ٥ ) : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة [٣]

______________________________________________________

[١] ومر هناك الوجه المشترك بينه وبين المقام.

[٢] كأنه لتبعيته للتشهد في ذلك.

[٣] بل جزم في نجاة العباد بعدم جوازه للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم ، فلو فعل أحدهم بطلت الصلاة. وفي الجواهر لم يستبعد البطلان للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة ، لأصالة عدم التداخل ، ولأنه من كلام الآدميين ، ولغير ذلك ، بعد أن احتمل عدم الخلاف في عدم وجوب نوع هذا القصد فضلا عن خصوصيات المقصود ، للأصل ، وإطلاق الأدلة ، وعموم بعضها ، والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام التي تشرف الفقيه على القطع بالعدم ، خصوصاً في مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى والبلية ، ولا طريق للمكلفين الى معرفته إلا بالألفاظ.

أقول : أما أصل القصد في الجملة ولو إجمالا وارتكازاً في الواجبات القولية غير القراءة ومنها التسليم فالظاهر وجوبه ، لظهور ما دل على وجوب التكبير ، والذكر في الركوع ، والسجود ، والركعتين الأخيرتين ، والشهادتين‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست