والأصل الجاري في
الشك المسبب لا يرفع الشك في السبب. ولو سلم عدم السببية فلا أقل من كونهما من
قبيل المتلازمين ، ومن المعلوم أن الأصل الجاري لإثبات أحد المتلازمين لا يصلح
لإثبات الآخر ، إلا على القول بالأصل المثبت. ففيه : أن التعبير بالقطع الدال
باللزوم العرفي على ثبوت المقطوع ، لا يحسن لو لم يكن المقطوع موضوعا للأمر. ويدفع
الثاني عدم الحاجة الى رفع الشك في وجود القاطع ، بعد لزوم البناء على بقاء الهيئة
واستمرار وجودها ، فان ذلك كاف في سقوط الأمر ، وخروج المكلف عن عهدته ، لوجود
موضوعه. والنهي عن القاطع غيري ، بلحاظ نفس الهيئة الواجبة ، فلا يؤبه به. وعلى
هذا فالمتعين في وجه الصحة في الفرض أصالة البراءة من قاطعية الموجود.
فصل في المكروهات في الصلاة
[١] لخبر عبد الملك : « سألت أبا عبد الله (ع)
عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال (ع) : لا ، وما أحب أن يفعل » [١] ، بعد حمله على الالتفات بالوجه الى الحد الذي لا يقدح في الصلاة
، جمعا بينه وبين ما تقدم في قاطعية الالتفات. قيل : وإطلاقه يشمل الالتفات بالوجه
والعين.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 597