اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 129
( مسألة ١٦ ) :
إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً [١] ، وإن لم
يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود [٢] وانحنى لهما بقدر
الإمكان [٣] ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود [٤] ،
مكبوبا على وجهه ،
وتردد في وجوب أن يكون مكبوبا على أحد الجانبين بحيث يصير قريباً من المضطجع ،
وعدمه فيتخير ، كان اللازم الأول ، عملا بأصالة الاحتياط المقتضية للتعيين عند
الدوران بينه وبين التخيير ، فليست الفروض كلها على نسق واحد.
[١] لأنه الميسور
له ، هذا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلا ، أما إذا تمكن منه في الجملة ـ وإن لم
يكن على الوجه المعتبر ـ فسيأتي في مبحث الركوع أنه يجتزئ بالانحناء اليسير الممكن
، ويأتي وجهه إن شاء الله.
[٢] لما سبق من
بدلية الإيماء عنهما.
[٣] قد تقدم في
المسألة السابقة اختصاص ذلك بصورة صدق الركوع الناقص ، لا السجود كذلك ولو بدفع ما
يسجد عليه ، فاذا لم يصدق ذلك أجزأ الإيماء ، لعموم بدليته ، ولا تجب زيادة
الانحناء ، للأصل.
[٤] كما هو أحد
القولين في المسألة ، واختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ، قال قدسسره :
وكل إيماء عن
السجود من
غير قيام ما خلا
العاري الأمن.
وكأنه لقاعدة
الميسور. وفيه : أن الجلوس لا يعتبر في السجود لا شرطاً ولا ظرفاً ، إذ السجود
الواجب وضع المساجد على الأرض ، فإذا فرض تعذر ذلك وبدلية الإيماء لم يكن وجه
لوجوب الجلوس إلا كونه أقرب الى حال الساجد ، وقد عرفت أن هذا المقدار لا تصلح
قاعدة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 129