الحسين
بن مصعب قال أبو عبد الله (ع) : « يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود .. » [١]الى غير ذلك. لكن في صحيح ليث : « قلت لأبي عبد الله (ع)
: الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال (ع) : ليس به بأس ، إنما يكره ذلك أن يؤذي
من الى جانبه » [٢]وقريب منه خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع)[٣] ، وظاهرهما عدم
الكراهة من جهة الصلاة ، فيكونان معارضين لظاهر ما سبق. ولعل الجمع يقتضي الحمل
على شدة الكراهة بذلك.
[١] لما يأتي إن
شاء الله تعالى في مبطلية الكلام.
[٢] للمروي عن مستطرفات السرائر عن جامع
البزنطي صاحب الرضا (ع) : « سألته عن الرجل يسجد ثمَّ لا يرفع يديه من الأرض ، بل
يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال (ع) : ذلك نقص في الصلاة » [٤]. وظاهر السؤال والجواب مرجوحيته لنفسه ، فيحمل على الكراهة ،
للإجماع. ولو حمل على عدم تمامية الجلوس المعتبر في الصلاة ، كان مانعاً لذلك.
[٣] ففي خبر القاسم بن سلام عن النبي (ص) : «
إني قد نهيت