responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 407

يتولد حرفان. وإلا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة [١]. وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين [٢].

( مسألة ٣ ) : يكره قراءة القرآن في السجود [٣] ، كما كان يكره في الركوع.

______________________________________________________

الحسين بن مصعب قال أبو عبد الله (ع) : « يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود .. » [١]الى غير ذلك. لكن في صحيح ليث : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال (ع) : ليس به بأس ، إنما يكره ذلك أن يؤذي من الى جانبه » [٢]وقريب منه خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع)[٣] ، وظاهرهما عدم الكراهة من جهة الصلاة ، فيكونان معارضين لظاهر ما سبق. ولعل الجمع يقتضي الحمل على شدة الكراهة بذلك.

[١] لما يأتي إن شاء الله تعالى في مبطلية الكلام.

[٢] للمروي عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع) : « سألته عن الرجل يسجد ثمَّ لا يرفع يديه من الأرض ، بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال (ع) : ذلك نقص في الصلاة » [٤]. وظاهر السؤال والجواب مرجوحيته لنفسه ، فيحمل على الكراهة ، للإجماع. ولو حمل على عدم تمامية الجلوس المعتبر في الصلاة ، كان مانعاً لذلك.

[٣] ففي خبر القاسم بن سلام عن النبي (ص) : « إني قد نهيت


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب السجود : حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست