responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 163

وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها [١] إن كان في سعة الوقت وإلا تركها [٢] وركع وصحت الصلاة [٣].

( مسألة ٣ ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [٤] ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة ، وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام ، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو‌

______________________________________________________

[١] محافظة على إيقاع الصلاة الواجبة أداء التي نواها.

[٢] يعني : إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة ، ترك السورة الطويلة ، ويركع من دون عدول إلى سورة أخرى ، بناء على ما تقدم من سقوط السورة لضيق الوقت.

[٣] إذ لا خلل في النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهواً ، وزيادة القراءة سهواً غير قادحة.

[٤] على المشهور ، بل في كشف اللثام نسبة المنع الى فتوى علمائنا أجمع إلى الانتصار ، والخلاف ، والغنية ، وشرح القاضي لجمل السيد ، والتذكرة ونهاية الأحكام ، ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافي ، مع أن محكي كلامه غير صريح في ذلك.

واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة » [١] وموثق سماعة قال : « من قرأ : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فاذا ختمها فليسجد‌ .. الى أن قال : ولا تقرأ في الفريضة ، ( اقْرَأْ ) في التطوع » [٢] وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست