اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 163
وإن تذكر في
الأثناء عدل إلى غيرها [١] إن كان في سعة الوقت وإلا تركها [٢] وركع وصحت الصلاة
[٣].
( مسألة ٣ ) : لا
يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة [٤] ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة ،
وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع
الإتمام ، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو
[١] محافظة على
إيقاع الصلاة الواجبة أداء التي نواها.
[٢] يعني : إذا كان
الوقت حال التذكر لا يسع سورة ، ترك السورة الطويلة ، ويركع من دون عدول إلى سورة
أخرى ، بناء على ما تقدم من سقوط السورة لضيق الوقت.
[٣] إذ لا خلل في
النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهواً ، وزيادة القراءة
سهواً غير قادحة.
[٤] على المشهور ،
بل في كشف اللثام نسبة المنع الى فتوى علمائنا أجمع إلى الانتصار ، والخلاف ،
والغنية ، وشرح القاضي لجمل السيد ، والتذكرة ونهاية الأحكام ، ولم يعرف فيه خلاف
إلا عن الإسكافي ، مع أن محكي كلامه غير صريح في ذلك.
واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال : « لا
تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة » [١] وموثق
سماعة قال : « من قرأ : (اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ) فاذا ختمها
فليسجد .. الى أن قال :
ولا تقرأ في الفريضة
، (اقْرَأْ)
في التطوع » [٢]
وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : «
سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 163