القراءة بنى على
الإتيان [١]. وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أولا بنى على العدم [٢] ، لكن
الأحوط إبطالها بأحد المنافيات [٣] ، ثمَّ استئنافها. وإن شك في الصحة بعد الدخول
فيما بعدها بنى على الصحة [٤].
[١] لقاعدة
التجاوز ، بل صرح في صحيح زرارة[١] الوارد في بيان القاعدة المذكورة بعدم الاعتناء بالشك في
التكبير وقد قرأ.
[٢] لقاعدة الشك
في المحل التي يقتضيها ما عرفت ، لكن لا يبعد جريان أصالة الصحة المعول عليها عند
العقلاء في كل ما يشك في صحته وفساده ، من عقد ، أو إيقاع ، أو عبادة ، سواء أكان
فعلا له أم لغيره ، وربما يشير إليها موثق
محمد بن مسلم : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » [٢].
[٣] لاحتمال صحة
التكبير ، فيكون التكبير الثاني مبطلا له على ما سبق فاذا أبطله بأحد المنافيات
فقد أحرز صحة التكبير الثاني.
[٤] هذا يتم لو
كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود شرط أو جزء ، إذ يمكن أن يقال بعموم دليل
قاعدة التجاوز للجزء والشرط المشكوكين لصدق الشك في الشيء بعد التجاوز عنه. أما
إذا كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود مانع فغير ظاهر ، إذ لا عموم في دليل
القاعدة يشمل العدم ، بل يختص بالوجود الذي له محل معين ، وقد تجاوز عنه. وملاحظة
وصف الصحة مجرى لها غير صحيحة ، لأنه وصف اعتباري فالعمدة في البناء على الصحة
قاعدة الصحة ، التي لا يفرق في جريانها بين الدخول في الغير وعدمه كما في الفرض
السابق. وهذا من وجوه الفرق بين
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 88