responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 383

بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [١] فيأتي بالذكر. وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

( مسألة ١٥ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر [٢]. نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.

______________________________________________________

اضطرار فان قلنا بعموم‌ حديث : « لا تعاد الصلاة » [١]. للفوات الاضطراري اجتزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا ، وان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة من رأس ، لعدم إمكان التدارك إلا بذلك.

[١] فيه إشكال ، لأن تخلل العدم يوجب التعدد ، وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطراراً ، فيأتي فيه الكلام المتقدم ، أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا الى عدم وقوعها عن قصد ، والظاهر منهم ( رضوان الله عليهم ) اعتبار ذلك في السجود كالركوع ، فنية البقاء فيهما غير كافية ، وعلى هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة ، بل يجب عليه الجلوس ثمَّ السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى ، فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وان كانت لا تخلو من تأمل.

[٢] لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة ، وقد تقدم‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست