اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 383
بها إن كانت
الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [١] فيأتي بالذكر. وإن
كان بعد الإتيان به اكتفى به.
( مسألة ١٥ ) : لا
بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها
بالذهاب إلى مكان آخر [٢]. نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية
أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
اضطرار فان قلنا
بعموم حديث : « لا تعاد
الصلاة » [١]. للفوات الاضطراري
اجتزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا ، وان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة
من رأس ، لعدم إمكان التدارك إلا بذلك.
[١] فيه إشكال ،
لأن تخلل العدم يوجب التعدد ، وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطراراً ، فيأتي
فيه الكلام المتقدم ، أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد
الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا الى عدم وقوعها عن قصد ، والظاهر منهم ( رضوان
الله عليهم ) اعتبار ذلك في السجود كالركوع ، فنية البقاء فيهما غير كافية ، وعلى
هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة ، بل يجب عليه الجلوس ثمَّ السجود ثانيا. نعم
لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى
، فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وان كانت لا تخلو من تأمل.
[٢] لعمومات
التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة ، وقد تقدم
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 383