بها على وجوب
القيام في القراءة. هذا والانصاف أن الرواية من حيث السند لا قصور فيها بعد اعتماد
جماعة من الأعيان عليها ، ورواية الأجلاء لها ، وظاهرها وإن كان تحديد العجز
المسوغ للجلوس تعبداً ، لكن بقرينة معارضتها تحمل على إرادة عدم جواز الصلاة
جالساً إن أمكن فعلها قائماً فإنه أقرب المعاني بعد المعنى الأول ولا سيما بعد
مساعدة القاعدة المشار إليها في ذيل الاستدلال ، فالبناء على وجوب الصلاة ماشياً
في فرض المسألة قوي جداً.
[١] تحصيلا للقيام
المتصل بالركوع الذي عرفت أنه ركن ، وللقيام ما دام الركوع الذي هو واجب ، فان ذلك
مقتضى قاعدة الميسور المعول عليها في مثل المقام. نعم يشكل ذلك فيما لو تجددت
القدرة على القيام بنحو يمكن استئناف الصلاة قائماً ، إذ يمكن أن يقال حينئذ إن
ذلك يكشف عن فساد الصلاة من أول الأمر ، فيجب الاستئناف ولا يجزئ القيام للركوع
فقط ، وهذا يتم لو لم يكن إطلاق لأدلة البدلية يقتضي ثبوت البدلية في جميع آنات
العجز وإن لم يستمر ـ كما هو مبنى القول بجواز البدار لذوي الأعذار ـ ولو فرض ثبوت
الإطلاق المذكور كان القول بالاستئناف مخالفاً لقاعدة الاجزاء ، هذا وقد عرفت غير
مرة من هذا الشرح الإشكال في ثبوت الإطلاق المذكور لأدلة البدلية ، فإطلاق وجوب
المبدل منه المقتضي لوجوب الاستئناف محكم.
[٢] قد عرفت في
المسألة السابعة عشرة أن المرجع : قاعدة الميسور
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 136