responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 198

( مسألة ٢٠ ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة [١]

______________________________________________________

كان أحدهما سابقاً والآخر لاحقاً صح تطبيق الدليل السابق وسقط بالإضافة إلى اللاحق ، مثل ما لو نذر زيارة الحسين (ع) في كل عرفة ثمَّ ملك الزاد والراحلة ـ بناء على أن الاستطاعة المأخوذة شرطاً لوجوب الحج يراد بها ما يعم الاستطاعة الشرعية ـ فإنه لا يجب عليه الحج ، ومثل ما لو نذرت المرأة أن تصوم كل جمعة ثمَّ تزوجت فمنعها زوجها من الصوم فإنه لا تجوز إطاعته في مخالفة النذر. نعم لو اقترن السببان سقطا معاً لعدم المرجح ، فلاحظ. والله سبحانه أعلم.

[١] كما هو المشهور كما عن جماعة كثيرة. بل عن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال (ع) : أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته » [١] ، ومفهوم صحيحه الآخر عنه (ع) : « قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال (ع) : أي ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شي‌ء عليه » [٢].

والمناقشة فيهما بظهور التعبير بـ « ينبغي » في السؤال في مطلق الرجحان ، وفي الأول باحتمال كون « نقص » بالمهملة لا بالمعجمة وهو يصدق بترك المستحب ـ كما ترى. لوضوح اضطرار السائل إلى التعبير بما هو ظاهر في القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب بعد فرض كونه جاهلا بالوجوب‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست