كان أحدهما سابقاً
والآخر لاحقاً صح تطبيق الدليل السابق وسقط بالإضافة إلى اللاحق ، مثل ما لو نذر
زيارة الحسين (ع) في كل عرفة ثمَّ ملك الزاد والراحلة ـ بناء على أن الاستطاعة
المأخوذة شرطاً لوجوب الحج يراد بها ما يعم الاستطاعة الشرعية ـ فإنه لا يجب عليه
الحج ، ومثل ما لو نذرت المرأة أن تصوم كل جمعة ثمَّ تزوجت فمنعها زوجها من الصوم
فإنه لا تجوز إطاعته في مخالفة النذر. نعم لو اقترن السببان سقطا معاً لعدم المرجح
، فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
[١] كما هو
المشهور كما عن جماعة كثيرة. بل عن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل
جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال (ع) : أي
ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو
لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » [١] ، ومفهوم صحيحه الآخر عنه (ع) : « قلت له : رجل
جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك
القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه
، فقال (ع) : أي ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه » [٢].
والمناقشة فيهما
بظهور التعبير بـ « ينبغي » في السؤال في مطلق الرجحان ، وفي الأول باحتمال كون «
نقص » بالمهملة لا بالمعجمة وهو يصدق بترك المستحب ـ كما ترى. لوضوح اضطرار السائل
إلى التعبير بما هو ظاهر في القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب بعد فرض كونه
جاهلا بالوجوب
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 198