responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 433

السجدة الأخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة وهو واجب غير ركن فلو تركه عمداً بطلت الصلاة وسهواً أتى به ما لم يركع [١] وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو « وواجباته سبعة » :

______________________________________________________

وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » [١] ، وموثق عبيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال (ع) : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهد » [٢] ، ونحوه غيره ، وبمضمونها المحكي عن الصدوق رحمه‌الله [٣] لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير التسليم فيعارضها ما دل على تعين الخروج به. لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الأمر فيها بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه. والتعليل بأنه سنة لا ينافي الوجوب ، كما يشير اليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في حديث : « لا تعاد الصلاة » [٤]وغيره. فالنصوص المذكورة مخالفة لما دل على قدح الحدث في أثناء الصلاة وسيأتي إن شاء الله في المبطلات التعرض لها. فانتظر.

[١] بلا خلاف ، بل حكي عليه الإجماع في كلام جماعة ، ويشهد له النصوص كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرهما ولم تتشهد فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.

[٣] من لا يحضره الفقيه ج ١ صفحة : ٢٣٣ ملحق حديث : ١٠٣٠.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست